الحر العاملي
387
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 5472 ] 2 - قال الكليني : وروي لا تصل في ثوب أسود ، فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس . [ 5473 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 21 - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئا [ 5474 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ، يعني إذا كان ستيرا . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله ، إلا أنه اقتصر على حكم المرأة ( 1 ) .
--> 2 - الكافي 3 : 402 / 24 . 3 - علل الشرائع : 346 - الباب 56 / 1 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 . ( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب الملابس . الباب 21 فيه 5 أحاديث . 1 - الكافي 3 : 394 / 2 ، ورواه في التهذيب 2 : 217 / 855 ، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 1 : 243 / 1081 .